Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - لون دم الحيض

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٠٢

الباب العاشر الحيضُ والنفاس والاستحاضةُ

الفصل الأول: الحيض

١ - تعريف الحيض:

أصل الحيض في اللغة: السَّيلانُ، والمرادُ به هنا الدمُ الخارجُ من قُبل المرأةِ حالَ صِحَّتِها، من غير سببِ ولادةٍ ولا افتضاض.

٢ - لونُ دمِ الحيض:

أ - السَّوَادُ؛ لحديث فاطمة بنتِ أبي حبيشٍ: أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دمُ الحيضة فإنه أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرق"، وهو حديث صحيح (١).

ب - الحمرة؛ لأنها أصلُ الدم.

جـ - الصُّفرة: وهي ماء تراه المرأةُ كالصديد يعلُوه اصْفِرَارٌ.

د - الكدرةُ: وهي التوسُّط بين لون البياض والسَّوادِ كالماءِ الوسخِ.

لحديث علقمةَ بن أبي علقمة، عن أمِّه مُرجَانةَ مولاةِ عائشةَ ﵂، قالت: "كانت النساء يبعثْنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجَة (٢) فيها الكُرْسف (٣) فيه الصفرةُ، فتقول لا تعجلَنَّ حتى تريْنَ القَصَّة البيضاء (٤) "، وهو حديث صحيح لغيره (٥).

وفي لفظٍ آخر عنها: "قالت: إذا رأت الدَّمَ فلتمسكْ عن الصلاةِ، حتى ترى الطُّهْرَ أبيضَ كالفضةِ، ثم تغتسلُ وتُصلي" (٦).