Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماء

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٠١

يتيممُ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالةِ أن يستعملَ الماءَ، فإنْ أدركَ الصلاةَ فبها، وإن فاتته فلا يلومنَّ إلا نفسَه؛ لأنه هو الذي سَعَى إلى هذه النتيجة.

هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرحَ له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلِّي، واللّه أعلم.

ثم رأيتُ الشوكاني ﵀ كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته (١).

* * *