Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - إعفاء اللحية وقص الشارب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٦١

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣].

* ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود:

لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ" (١).

ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... " (٢).

٢ - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب:

إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (١١٩): ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس: "لعنَ رسولُ الله ﷺ المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح (٣).

وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ.

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح (٤).

وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح (٥).