اللباب في فقه السنة والكتاب
Printed page ٥٩
أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجىَ برجيع أو بعظمٍ"، وهو حديث صحيح (١).
١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والرَّوْثِ:
لحديث جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسَّح بعظمٍ أو ببعرٍ"، وهو حديث صحيح (٢).
١٥ - يُسْتَحَبُّ الاستتارُ عند قضاء الحاجة:
لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "خُذِ الإداوةَ"، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجتهُ، وهو حديث صحيح (٣).