Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٥ - يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٥٩

أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجىَ برجيع أو بعظمٍ"، وهو حديث صحيح (١).

١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والرَّوْثِ:

لحديث جابر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسَّح بعظمٍ أو ببعرٍ"، وهو حديث صحيح (٢).

١٥ - يُسْتَحَبُّ الاستتارُ عند قضاء الحاجة:

لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: "خُذِ الإداوةَ"، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجتهُ، وهو حديث صحيح (٣).