Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٦٢

الباب الرابع الأشربة

١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام:

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "كُلُّ مُسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام" (١).

٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام:

عن عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أَسْكَر منه الفَرْقُ، فملء الكَفِّ منه حرام"، وهو حديث صحيح (٢).

الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة (٣) صيعان أي يساوي (١٢.٦١٧) لترًا.

٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية:

عن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألَّا تشربُوا مسكرًا" (٣).

٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين:

عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ عن رسول الله ﷺ: "أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا" (٤).

٥ - يحرم تخليلُ الخمر:

عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الخمرِ تُتّخَذُ خَلًا؟ فقال: "لا" (٥).

٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه:

عن ابن عباس ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يُنقعُ له الزبيب، فيشربُهُ اليوم والغَدَ وبعد الغد إلى مساء الثالثةِ، ثم يَأمرُ به فيُسْقَى أو يُهْراقُ" (٦).