Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - شروط صحة السلم

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٠٥

الباب الرابع السَّلَم

١ - دليل مشروعيته:

عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ، ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم" (١).

٢ - شروط صحة السَّلم:

الأول: ذكر قدْرِ المسلم فيه وجنسه ونوعه، وصفته، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.

الثاني: معرفة إمكانه للحلول وإن عُدِم حال العقد.

عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللّه بن أبي أوفى قالا: "كُنَّا نصيبُ المغانم مع رسول اللّه ﷺ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قالا: ما كُنَّا نسألُهم عن ذلك" (٢).

وفي رواية: "كنا نُسلفُ على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم" (٣) ".

الأنباط: هم من العرب دخلوا في العجم والروم، فاختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم سموا بذلك؛ لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه (٤).

الثالث: كون الثمن مقبوضًا في المجلس، وهذا لا بد منه، ولا يتم السَّلم إلا به، وإلا كان بيع الكاليء بالكالئ وقد قدمنا النهي عنه.

الرابع: الأجل المعلوم، والدليل حديث ابن عباس المتقدم.

* * *