Skip to content

معجم التوحيد ١٤٨ - الرسول ﷺ -

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٣٢٧

وقال أبو بكر بن المنذر: "أجمع عوام (١) أهل العلم علي أن من سبَّ النبي ﷺ يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس، والليث، وأحمد، وإسحق، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي عياض: وهو مقتضي قول أبي بكر الصديق ﵁، ولا تقبل توبته عند هؤلاء المذكورين، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم" (٢).

وقال الإمام إسحاق بن راهويه: "أجمع المسلمون علي أن من سب الله أو سب رسوله ﷺ أو دفع شيئا مما أنزل الله ﷿؛ أو قتل نبيا من أنبياء الله ﷿: أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله" (٣).

وقال القاضي: "قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمتنقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا" (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف علي أن التنقص له كفر مبيح للدم" (٥).

وقال ابن باز: "كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب أو سب الرسول محمدا ﷺ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله ﷺ، فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام أو تنقص