Skip to content

معجم التوحيد ثانيا: بالنسبة للعائن

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٢٥٣

أحمد بن يحيى عنه فقال: أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه والتدسيم: التسويد.

أراد: سودوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين" (١).

حكم تلبيس الصبيان الملابس الرثة خوفًا من العين:

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفًا من العين فهل هذا جائز؟ قال: الظاهر أنه لا بأس به، لأنه يفعل شيئًا، وإنما ترك شيئًا وهو التحسين والتجميل" (٢).

ثم استدل ﵀ بموقف التدسيم لعثمان بن عفان ﵁.

ثانيًا: بالنسبة للعائن:

١ - من الطرق المشروعة لاتقاء العين التبريك من العائن إذا رأى ما يعجبه لقول النبي ﷺ لعامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف: "ألا بركت" (٣).

وقوله ﷺ: "إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق" (٤).

ويفهم من قوله ﷺ "ألا بركت". وقوله: "فليدع بالبركة" أن التبريك لا تضر معه عين العائن وإنما تضر إذا لم يبرك. وليس للتبريك صفة معينة بل يدعو بما فيه بركة.