معجم التوحيد
شرك" (١)، وقوله ﷺ: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (٢) " (٣).
٤ - لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه (٤):
الحلقة: طوق من نحاس أصفر أو غيره كان المشركون يجعلونها في عضدهم ويزعمون أنها تحفظهم من أذي العين والجن ونحوهما.
والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم يزعمون أنها تدفع الحمى فنهى عنه لما فيه من شائبة الشرك.
قال الشيخ ابن باز: "وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى".
وحكم لبس الخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها، أو اعتقد أن ما لُبس قادر على رفع الضر، أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء، وأن النافع الضار هو الله فهو شرك أصغر قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ [سورة الزمر: ٣٨].
وفي حديث عمران بن حصين ﵁: "أن النبي ﷺ أبصر على عضُد رجلٍ حلقة -أراه قال: من صفر- فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا