Skip to content

معجم التوحيد ١ - حكم تعليق التميمة

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ١/ ٥٢٦

وروى أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" (١).

وعن عقبة بن عامر الجهني ﵁: أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: "من تَعَلّق تميمة فقد أشرك" (٢).

وعن عقبة بن عامر قال: "وضع التميمة شرك" (٣).

وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" (٤)، وعلق عليه الشيخ سليمان بن عبد الله فقال: "وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع، في مثل ذلك لا يقال بالرأي" (٥). ولا شك أنه أعتقه من الشرك الأصغر وهو أعظم من الرق.

أحكام وفوائد:

١ - حكم تعليق التميمة:

قال ابن سعدي: "التمائم منها ما هو شرك أكبر كالتي تشمل على الاستغاثة