Skip to content

معجم التوحيد ١ - الصلاة عند القبر

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ١/ ٥٠

وعن ابن عَبَّاسٍ مرفوعًا: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر" (١). وغيرها من الأحاديث.

فيدخل في المنع من اتخاذ القبور مساجد الصور الآتية:

١ - الصلاة على القبر أو عِنْدَه (٢).

٢ - الصلاة إلى القبر.

٣ - بناء المسجد على القبر.

وتفصيل ذلك على ما يلي:

١ - الصلاة عِنْدَ القبر:

وجاء صريح النهي في ذلك: ففي صحيح البخاري: أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى أنس بن مالك يصلي عِنْدَ قبر، فقال: "القبرَ، القبرَ ولم يأمره بالإعادة" (٣). وهذا يدل على أنه كان من المستقر عِنْدَ الصحابة ﵃، ما نهاهم عنه نبيهم ﷺ من الصلاة عِنْدَ القبر. وفعل أنس ﵁ لا يدل على اعتقاده جوازه؟ فإنه لم يره، أو لم يعلم أنه قبر، فلما نبهه عمر ﵁ تنبه. ويشهد لهذا ما أخرجه البيهقي في السنن عن أنس قال: "قمت يومًا أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فناداني عمر: "القبر، القبر" فظننت أنه يعني القمر فقال لي بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه" (٤).

وقال أبو سعيد الخدري ﵁: قال رسول الله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (٥).