Skip to content

معجم التوحيد حكم التجنس بجنسية بلاد كافرة

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ١/ ١٨٥

حكم التجنس بجنسية بلاد كافرة:

سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ﵀ عن المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية فهل يجوز لهم ذلك علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فأجابت بما يأتي:

"لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: ٩٧، ٩٨]، ولقول النبي ﷺ: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين". ولأحاديث أخرى في ذلك ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم" (١).

وهناك أقوال أخرى وأحكام ذكرها العلماء وأجابوا عنها حسب ورود السؤال إليهم، ينظر إليها في مظانها (٢).