Skip to content

معجم التوحيد ٧ - وضع الغرس على القبر

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٣/ ١٩٦

وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرِّقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركًا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يُقبِّل مشهد الكف، ولم يتمسَّح بأَجُرَّة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر، أو محمد وعلي، أولم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والأَجر، ولم يُخرّق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى" (١).

ومن البدع المتعلقة بالقبور:

١ - اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم في باب (اتخاذ القبور مساجد).

٢ - اتخاذ القبور عيدا وقد تقدم في باب (اتخاذ القبور عيدًا).

٣ - إيقاد السرج على القبور وقد تقدم في باب (إيقاد السرج على القبور).

٤ - البناء على القبور وقد تقدم في باب (البناء على القبور).

٥ - شد الرحال إلى القبور وقد تقدم في باب (شد الرحال إلى القبور).

٦ - الكتابة على القبر: انظر باب (الكتابة على القبر).

٧ - وضع الغرس على القبر

(٢):

قال الألباني ﵀: "ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد قال ابن عمر ﵄: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة" (٣).