Skip to content

معجم التوحيد ٨ - حكم الذهاب للسحرة وسؤالهم

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٣٩٢

أراه، فسألتها عنه فقالت: ذلك إيمانك خرج منك فاذهبي" (١).

وروى الطبري عن السدي نحوه وفيه: "فإذا بال عليه خرج منه نور يسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان".

وقال ابن باز ﵀: "لا يجوز تعلم السحر أبدًا حتى إذا قصد به فك السحر؛ لأنَّهُ لابد وأن يترتب عليه عبادة لغير الله أو فعل محرم أو ترك واجب" (٢).

٨ - حكم الذهاب للسحرة وسؤالهم:

بيَّنا بحمد الله في باب الكهانة حكم الذهاب إليهم وهو منطبق على الذهاب للسحرة. وقد جاء في سنن البيهقي عن ابن مسعود ﵁: "من أتى ساحرًا، أو كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ".

وعن عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا: "ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحِر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي محمد ﷺ (٣).

وقال الإمام أحمد: "العراف طرف من السحر والساحر أخبث" (٤).

وقال الألباني ﵁: "فمن استعان بهم على فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ مسلم أو كافر. وصدقه المستعين به ثم