معجم التوحيد
اليد وسرعة الحركة، والسحر التمويهي وهو ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها فهذان النوعان من الغش والخداع وليسا من السحر الذي هو كفر" (١).
وقال الدميني - حفظه الله -: "أما الأخذ بالعيون وخفة الأيدي والحركات الخفية والخداع والأعمال الهندسية والكيمائية فهي لا تخلو من حرمة لما يترتب عليها من أخذ أموال الناس بالباطل والاعتقاد في فاعل ذلك أن له من القدرة والتصرف فوق ما يستحقه مما اختص به الله" (٢).
٦ - حد الساحر:
صح عن جندب ﵁ أن حد الساحر ضربه بالسيف (٣).
وكذلك عن غيره من الصحابة والتابعين (٤).
وقال الحسن ﵁ يقتل السحار ولا يستتابوا (٥).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة، فقالوا: يقتل الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر" (٦).
وجاء في بعض الوقائع الصحيحة المأثورة ما يتضمن عدم قتل الساحر كعدم