Printed page ٣/ ٦٥
ولو وجده في أرضه فروايتان.
ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،
منحة السلوك
أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها (١) .
قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه (٢) ، وعلى رواية الجامع الصغير (٣) : فيه الخمس (٤) .
[زكاة الكنز]قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.
هذا بالاتفاق (٥) ؛ لقوله ﷺ: "في الركاز الخمس" (٦) .
قوله: ولو كان متاعًا.
أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، المبسوط ٢/ ٢١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٦، العناية ٢/ ٢٣٦. ↩︎
(٢) كتاب الأصل ٢/ ١١٦. ↩︎
(٣) الجامع الصغير ص ٣٣. ↩︎
(٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، روض الطالب ١/ ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩. ↩︎
(٥) الإجماع لابن المنذر ص ٤٩. ↩︎
(٦) سبق تخريجه في ٣/ ٦٣. ↩︎
(٧) وإليه ذهب الحنابلة. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. = ↩︎