Printed page ٣/ ٦٤
والباقي له، ولو وجده في داره فلا شيء فيه، بخلاف الكنز،
منحة السلوك
قوله: والباقي له.
أي: أربعة أخماسه للواجد (١).
قوله: ولو وجد. أي: ولو وجد المعدن في داره، فلا شيء فيه، هذا عند أبي حنيفة (٢).
وعندهما: فيه الخمس أيضًا؛ لإطلاق الحديث (٣).
وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء (٤).
قوله: بخلاف الكنز.
يعني: إذا وجد كنزًا في داره، ففيه الخمس بالاتفاق (٥)؛ لأنه ليس من