Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٣٣٦

ومجرد النية لغو. وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته.

منحة السلوك

وإن كان الشك يعرض له كثيرًا، عمل بأكبر رأيه أي: بغالب رأيه؛ لأن غلبة الظن دليل شرعي عند الحاجة (١)، فإن لم يكن له رأي، أخذ بالأقل، لقوله ﷺ: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليلق الشك، وليبن على اليقين" رواه أبو داود (٢).

صورته: إذا وقع الشك بين ركعة وركعتين، فإنه يبني على ركعة، وإن وقع في الركعتين والثلاث يبنى على الركعتين، وإن وقع في الثلاث والأربع بنى على الثلاث، ويتم صلاته على ذلك، وعليه أن يتشهد عقيب الركعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته احتياطًا، ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ويتشهد ويسجد للسهو (٣).