المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم. ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه عليه منع الصحة.
منحة السلوك
[إعادة المأموم للصلاة]
قوله: ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم.
يعني: إذا اقتدى بإمام، ثم ظهر أنه محدث، أو جنب، يعيد المأموم صلاته (١)؛ خلافًا للشافعي (٢).
والأصل في جنس هذه المسألة: أن المأموم تبع للإمام، صحةً وفسادًا عندنا (٣).
وعنده: تبع في الموافقة، لا في الصحة والفساد، حتى يجوز اقتداء القائم بالمؤمي (٤)، وقراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي، ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وبمن يصلي فرضًا آخر؛ وعندنا على العكس (٥).
[اشتباه حال الإمام]
قوله: ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل، أي: مانع يشتبه به حال الإمام عليه، أي: على المأموم، منع الصحة، أي: صحة صلاة المأموم؛ لاختلاف حال الإمام عليه، حتى إذا لم يشتبه لا يمنع الصحة (٦). والله أعلم.