ويباح للعجائز الخروج في العيدين، والجمعة، والفجر، والمغرب، والعشاء.
منحة السلوك
ولهذا يباح للعجائز (١) الخروج في العيدين والجمعة بالاتفاق (٢)؛ لأنهن غير مرغوب فيهن فلا فتنة، وكذا يباح لهن الخروج في الفجر، والمغرب، والعشاء، عند أبي حنيفة؛ لأن من تظهر منهم الفتنة وهم الفسَّاق، نائمون في الفجر، والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب (٣).
والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد (٥)، ومتى كره حضور المسجد للصلاة، فلأن يكره حضور مجالس الوعاظ خصوصًا عند هؤلاء الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام (٦).