ومن أسلم، أو أفاق، أو بلغ، أو طهرت، وقد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته.
منحة السلوك
[فرضيتها]
وفرضت الصلاة: ليلة المعراج. وكان المعراج قبل خروجه ﷺ إلى المدينة بسنة. كذا روى البيهقي (١)، عن الزهري (٢).
وروى السدي (٣): أنه قبل مهاجره بستة عشر شهرًا (٤).
فعلى قول السدي: يكون المعراج في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري يكون في ربيع الأول.
[وقت لزوم الصلاة]
قوله: ومن أسلم، أو أفاق أي: من الجنون، أو بلغ، أي: الصبي، أو طهرت أي: الحائض من الحيض، أو النفساء من النفاس، والحال أنه قد بقي من الوقت قدر تحريمة، لزمته صلاة ذلك الوقت عندنا، فيقضيها (٥).