Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٨

ولو ارتد، أو جن، أو حاضت حينئذ لم تجب.

منحة السلوك

خلافًا للشافعي (١).

قوله: ولو ارتد أي: عن الإسلام -والعياذ بالله- أو جن، أو حاضت المرأة، حينئذ. أي: حين بقي من الوقت قدر تحريمة، لم تجب عليهم صلاة ذلك الوقت (٢). خلافًا لزفر (٣).

والأصل في هذين الفصلين: أصولي. وهو: أن الوجوب عند الشافعي بأول الوقت (٤)، وعندنا بآخره (٥)، وأن السببية تنتقل من الجزء إلى الجزء