Printed page ٤/ ٩١
ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع،
منحة السلوك
وقد نهينا عنه (١) .
[ما يستحب ويكره في الذبح]قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع (٢) .
لقوله ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته (٣) ، وليرح ذبيحته" رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، الروض المربع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢.
(١) يشير إلى حديث شداد بن أوس الآتي "إن الله كتب الإحسان ... ". ↩︎
(٢) وفاقًا للثلاثة. وكذا يكره إحداد السكين والحيوان يبصره. بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٢٩١، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١، التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، زاد المستقنع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٠، المقنع ٤/ ١٨٠. ↩︎
(٣) الشفرة: السكين العريضة العظيمة. تاج العروس ٣/ ٣٠٨ مادة شفر، لسان العرب ٤/ ٤٢٠ مادة شفر، مختار الصحاح ص ١٤٤ مادة ش ف ر، المصباح المنير ١/ ٣١٧ مادة شفر. ↩︎
(٤) مسلم ٣/ ١٥٤٨ كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم ١٩٥٥، وأحمد ٤/ ١٢٣، ورواه أيضًا أبو داود ٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥ كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي كتاب الضحايا، باب حسن الذبح ٧/ ٢٢٩ رقم ٤٤١٢، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة ٥/ ٩٣ رقم ١٤٠٩، والدارمي ١/ ٥١٢ كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة رقم ١٩٠٤، وابن ماجه ٣١٧٠ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٢/ ١٠٥٨، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٥ كتاب الديات، باب المثلة في القتل رقم ٢٧٩٣، والطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٨٤ كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٦ باب ما جاء في الذبائح رقم ٨٩٩، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، = ↩︎