Printed page ٤/ ٩٢
ويكره بعده. ومن بلغ بالسكين النخاع،
منحة السلوك
قوله: ويكره بعده.
أي: يكره إحداد السكين (١) بعد الإضجاع (٢) ؛ لما روي أنه ﷺ رأى رجلًا أضجع شاةً وهو يحد شفرته فقال: "لقد أردت أن تميتها موتاتٍ، هلَّا حددتها قبل أن تضجعها" (٣) .
قوله: ومن بلغ بالسكين النخاع، وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة (٤) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= باب الذكاة بالحديد، والطيالسي ص ١٥٢ رقم ١١١٩٥، وابن حبان ١٣/ ١٩٩ كتاب الذبائح، باب ذكر الأمر بحد الشفار، والإحسان في الذبح لمن أراده رقم ٥٨٨٣، والطبراني في الكبير رقم ٧١١٤، والطبراني في الصغير ٢/ ٣٧٥، وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٢ كتاب المناسك، باب سنة الذبح رقم ٨٦٠٣، والخطيب في التاريخ ٥/ ٢٧٨، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٢١٩ رقم ٢٧٨٣ من حديث شداد بن أوس ﵁.
(١) في ص "الشفرة". ↩︎
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٩٦. ↩︎
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣١ كتاب الضحايا وفي أوائل الذبائح ٤/ ٢٣٣، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد، وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته، عن ابن عباس ﵄، قال الحاكم في المستدرك في كتاب الضحايا: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣: رجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٩٣ في كتاب الحج، باب سنة الذبح، مرسلًا عن عكرمة. ↩︎
(٤) تاج العروس ٥/ ٥٢٠ مادة نخع، لسان العرب ٨/ ٣٤٨ مادة نخع، القاموس المحيط ٤/ ٣٤٣ مادة ن خ ع، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٠٦ باب النون والخاء وما يثلثهما مادة = ↩︎