Printed page ٤/ ٤٧
ويحل. وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول،
منحة السلوك
قال ﷺ: "الصيد لمن أخذ" (١). ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد.
قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل.
لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم (٢).
قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول (٣).
يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة