Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٤٧

ويحل. وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول،

منحة السلوك

قال ﷺ: "الصيد لمن أخذ" (١). ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد.

قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل.

لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم (٢).

قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول (٣).

يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة