Printed page ١/ ١١١
وخرء الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب؛ لا في الماء.
منحة السلوك
وقيل: ربع الموضع الذي أصابه، مثل ربع الكم، أو الذيل، أو الدخريص (١) (٢).
[ما يعفى عنه من النجاسات]
قوله: وخرءُ الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب (٣).
لعدم إمكان التحامي عنه؛ لأن الفارة غالبًا تخرج في الليالي، وتدخل المضايق، بخلاف الماء، فإن حفظه ممكن.
وخرءُ دود القزِّ (٤)، نجس.
وعن محمدٍ: لا بأس ببولها، وبول الخفافيش (٥)، وخرؤها ليس