Printed page ١/ ١١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أكثر من النصف (١) . وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس (٢) ، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة (٣) .
واختلفوا (٤) في كيفية اعتبار الربع (٥) . فقيل: ربع كل الثوب (٦) .
وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
(١) وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢. ↩︎
(٢) ويستكثرونه. فقد كره ﵀ أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، العناية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠. ↩︎
(٣) وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢: والمختار الربع. الهداية ١/ ٣٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٣. ↩︎
(٤) أي مشايخ الحنفية. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. ↩︎
(٥) أي في كيفية تفسير الربع. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. ↩︎
(٦) لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣. ↩︎
(٧) وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية ١/ ٧٣٩: "لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط". تبيين الحقائق ١/ ٧٣، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣. ↩︎