Printed page ١/ ١٠٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول (١).
ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها (٢)، ويحرم بيعها (٣).
ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر (٤).
ومنها: أن الطبخ لا يحلها (٥).