Printed page ١/ ١١٨
وكل إهاب دُبِغ فقد طهر،
منحة السلوك
بالدباغ، ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره، وعصبه، ويجوز بيع عظمه، والانتفاع به في نحو مقابض السكين، والسيف، وهذا عندهما (١).
وعند محمد: هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلًا (٢).
وإطلاق المصنف بقوله: والفيل طاهر في حق غير الأكل (٣)، فافهم.
[الإهاب المدبوغ]
قوله: وكل إهاب (٤) دُبغ (٥) فقد طهر (٦).