Printed page ٣/ ٣٥٩
ولو قتل حلالان صيدَ الحرم، فعليهما جزاءٌ واحد. وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل.
منحة السلوك
أي: جزاء كامل؛ لأن كلًا منهما جانٍ (١).
وقال الشافعي: جزاء واحد (٢).
قوله: ولو قتل حلالان صيد الحرم، فعليهما جزاء واحد.
لأن الواجب فيه بدل المحل، لا جزاء الفعل، وهو واحد (٣).
قوله: وبيع المحرم الصيد، وشراؤه باطل (٤).
لأن بيعه حيًا تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة (٥)، بخلاف ما إذا