Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ١٥٠

مذهب الإباضية:

هى المشاركة فى الزرع وهى جائزة عندهم على تفصيل مبين فى موضعه (١) (ينظر مصطلح مزارعة).

استغلال الاشجار بطريق المساقاة

مذهب الحنفية:

المساقاة وتسمى المعاملة هى:

العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز، واختلف علماء الحنفية فى جوازها.

فقال أبو حنيفة: انها غير مشروعة لانها استئجار ببعض الخارج، ومثل ذلك منهى عنه.

وقال أبو يوسف ومحمد انها مشروعة، لما روى من أن النبى ﷺ عامل أهل خيبر على ذلك (٢).

(ولصحتها شروط يرجع اليها فى مصطلح مساقاة).

مذهب المالكية:

والمالكية يجيزون المساقاة وسيلة للاستغلال بشروطها المخصوصة.

فقد ذكر الخرشى أن المساقاة جائزة، لان النبى ﷺ عامل أهل خيبر على ذلك، وكذلك لداعية الضرورة الى مثله.

فهى تجوز بتحديد جزء للعامل سواء كان قليلا أو كثيرا ويشترط فيه أن يكون شائعا فى جميع الحائط (البستان) وأن يكون معلوما (٣).

ويلزم عامل المساقاة من يوم عقد المساقاة أن ينفق ويكسو على من كان فى الحائط قبل عقدها وبعد عقدها سواء كان لرب الحائط أو للعامل (٤).

مذهب الشافعية:

الشافعية يجيزون أن يستغل صاحب الشجر أشجاره بطريق المساقاة، فيعامل غيره عليها، ليتعهدها بالسقى والتربية، على أن الثمرة لهما، لمعاملة النبى ﷺ يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وللحاجة اليها، لان مالك الاشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ذلك ويتفرغ له قد لا يملك الاشجار فيحتاج ذلك الى الاستعمال ويحتاج هذا الى العمل (٥).