Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ١٥١

مذهب الحنابلة:

وأجازها الحنابلة كذلك لفعل الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم فى مدة خلافتهم، وقد اشتهر ذلك فلم ينكره منكر.

فكان اجماعا (١)، وللحاجة اليها كذلك (٢).

مذهب الظاهرية

(٣):

أجاز الظاهرية المساقاة واعتبروها من طرق الاستغلال لفعل النبى ﷺ، وكل ما يلزم لها من أجير وعبد وساقية وقادوس وحبل ودلو وعمل ونحو ذلك هو على العامل لشرط رسول الله ﷺ على أهل خيبر أن يعملوها من أموالهم، فلو تطوع صاحب الاصل بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله تعالى ﴿(وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)﴾ (٤).

مذهب الزيدية:

المساقاة الصحيحة عندهم هى: أن يستأجر شخصا لاصلاح الغرس وتنقيته وسقيه مدة معلومة بأجرة معلومة ولو جزءا

من الارض أو الشجر أو منهما مشاعا أو معينا أو جزءا من الثمر ان قد بدا صلاحه (٥).

مذهب الإمامية:

والإمامية كذلك يبيحون الاستغلال بطريق المساقاة.

فقد روى صاحب كتاب وسائل الشيعة أن أبا عبد الله قال لا بأس بأن يعطى الرجل رجلا آخر أرضه وفيها ماء ونخل أو فاكهة، ويقول له: اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج الله ﷿ منه.

ثم ذكر أنه يشترط فى المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما (٦).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: المساقاة هى: أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها، وتكون غلتها بينهما وهى جائزة لفعل النبى ﷺ مع يهود خيبر فى النخل وهى جائزة فى النخل وفى جميع الاشجار الا البقول (٧).