Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٦٤

جديدة؛ وذلك لأن الزائل العائد كالذي لم يعد، فإذا زال الجنون ثم عادت الأهلية لم تعد ولايته بلا تولية؛ كالوكالة؛ ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع؛ كالبيع ونحو (١)، وللشافعية في الصحيح: أن ولايته تعود من غير استئناف تولية؛ كالأب إذا جن ثم أفاق، أو فسق ثم تاب (٢).

الشرط الرابع: الأمانة

(٣):

اتفق فقهاء الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والإمامية (٧)، والزيدية (٨)