وخصوص، ومن معاني أهلية الناظر: الكفاية (١)، ولقد ذكر الشربيني الخطيب أن في ذكر شرط كفاية التصرُّف كفاية عن ذكر شرط أهلية التصرُّف (٢)، مع الأخذ في الاعتبار أن أهلية التصرُّف وعاء كبير يدخل فيه غالب الشروط المتفق عليها والمختلف فيها؛ وهي: الكفاية، والعقل، والأمانة، والرشد، والبلوغ، والإسلام، والحرية.
الشرط الثاني: الكفاية:
(أ) كفاية الناظر:
هي القدرة على التصرُّف فيما هو ناظر فيه (٣)، والخبرة به، والقوة عليه (٤)، وسبب اشتراط الفقهاء في الناظر الكفاية أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شراعًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بهذه الصفات لم يمكنه حفظ الوقف (٥)؛ ولأن مقصود الوقف لا يحصل بالناظر العاجز (٦).