Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٦٩

الشرط السادس: الذكورة:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، والإمامية (٦) إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثى، فلا تُشترط الذكورة في تولية النظارة؛ لا شرط صحة، ولا شرط أولوية، وكذلك نصَّ الزيدية والإباضية على أن ولاية المتولي المستخلف على الوصية يستوي فيها الذكر والأنثى (٧).

وذلك لأن ما ثبت في حقِّ الرجل يثبت في حقِّ المرأة، إلا ما أتى الدليل على خلافه، ويؤيِّد هذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، حيث أوصى بالنظارة على الوقف إلى ابنته حفصة ﵂، فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، والله ما أصبت مالًا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدَّقت