مدونة أحكام الوقف الفقهية
Printed page ١/ ٣٠٠
رابعًا: وقف الساهي والغافل:
السهو في اللغة: ذهول المعلوم من أن يخطر بالبال، وقيل: خطأ عن غفلة، وهو ضربان:
أحدهما: ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته؛ كمجنون سبَّ إنسانًا.
الثاني: أن يكون منه مولداته، كمن شرب خمرًا ثم ظهر منه منكر بلا قصد.
والأول معفو عنه والثاني مؤاخذ به، قال في المصباح: وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه، والسهوة: الغفلة، وسهى إليه: نظر ساكن الطرف (١).
وخلاف السهو: العمد والتعمد (٢).
أما الغفلة عن الشيء، فهي ألا يخطر ذلك بباله" (٣).
والغفلة: فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، قاله الحرالي، وقال أبو البقاء: الذهول عن الشيء، وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ (٤).
ونص الإمامية على أن وقف الساهي أو الغافل لا يصح (٥).
خامسًا: وقف السكران:
السُّكْر في اللغة: نقيض الصحو، والسكران: خلاف الصاحي (٦).