Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٠٨

أجاز التصرفات المذكورة بعد زوال الإكراه يكون معتبرًا حينئذ؛ أي لازمًا؛ لأن العقد والإقرار يثبتان الملك ولو كانا بالإكراه، والإكراه سواء أكان مُلجئًا أم غير مُلجئ فهو معدهم للرضا، وبما أن الرضا شرط في لزوم العقود والمعاملات المذكورة والإقرار، فتفسد العقود بفوات الرضا، ويكون حق الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدًا إلى المكره" (١).

الفرع الخامس: الملك:

الملك أو الملكية: عبارة عن المقدرة ابتداء على التصرف ما لم يكن مانع (٢).

وقال القرافي: "الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك" (٣).

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف مالكًا لما يقفه وقت الْوَقْف ملكًا باتًا (٤).

ومما يتفرع على اشتراط الملك لصحة الْوَقْف ما يأتي: