القول الثاني: جواز وقف المكاتب بقيود وشروط، وهو مذهب الزيدية والظاهرية.
فقد صرّح الزيدية أن للمكاتب قبل الوفاء حكم الحر في تصرفاته وعقوده، فإذا وقف كان ذلك موقوفًا على عتقه، فإن عنق نفذ وقفه، وإن رق بطل (٥).
وتقتضي عبارات الظاهرية أن وقف المكاتب صحيح نافذ ما لم يعجزه سيده وينتزع ماله، فذكر ابن حزم أن: العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر، والأمة كالحرة ما لم ينتزع سيدهما مالهما (٦).
الفرع الرابع: الاختيار:
قال ابن عابدين: الاختيار: هو القصد إلى الشيء وإرادته، والرضا: هو إيثاره واستحسانه (٧).