وأما غرائب الوقف والنوادر؛ فالممنوع أن [لا] (١) توقف عليهن إذا وقعن في الصلاة، وإن وقع في غير الصلاة فلا بأس بعد أن تلاه في التلاوة، أو أسنده إلى أحد في [الوقف] (٢) الغرائب والنوادر على ما أشرط فيه، فإن وقف فليس له أن يتكلم فيه؛ لأن وقفه لا يحدث في القرآن شيئًا لكن كلامه بغير أثر بدعة، فإذا تعلق القارئ بإعراب فهو أخف من الأول الذي ذكرت فالاجتناب منه أيضًا خير (٣).
فإن قرأ القارئ قراءة حدرًا (٤) للاستكثار والدراسة (٥) فليفعل ما شاء بعد ما أتى فيها من شروط الوقف؛ بل موضع الوقف للقراءة على المقرئ والتدبر والإفهام للمستمع.