Printed page ٥٢٣
- أو للزجر: كرجم الزناة، وقتل الجناة.
[١١] التأديب والزجر:
- إما [مقدر] (١): كالحدود.
- أو غير [مقدر] (٢): كالتعزير، وهو مع الإثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب (٣).
فهذه أبواب مختلفة [في] (٤) الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها؛ لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع (٥).
وهذا آخره، والله تعالى هو المعين على الخير كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل (٦).