Printed page ٥١٩
والصدقات، والكفارات، والزكوات، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار.
[٢] الإسقاط
(١):
- إما بعوض: كالخلع، والعفو (٢) على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للباذل (٣).
- أو بغير عوض: كالإبراء من الديون (٤)، والقصاص أو التعزير (٥)، أو حد القذف، والطلاق، والعتاق (٦)، وإيقاف (٧) المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله.