Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول قاعدة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٥١٣

البينتان:

نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو؛ فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف (١).

الأصلان (٢):

- نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين (٣)، ثم نازع (٤) أولياؤه أنه كان [حيا] (٥) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة؛ فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو (٦) التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأموات أو الأحياء.

- ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؛ لأن الأصل بقاء حياته؟ أو لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [خلاف] (٧).