Printed page ٥٠٥
ومن هذا الباب (١) ما يروى عن الشافعي ﵁ أنه قال: «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» (٢)، أو «فاضربوا بمذهبي [عرض] (٣) الحائط»، فإن كان مراده:
- مع عدم المعارض؛ فهذا مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به.
- وإن كان مع وجود المعارض؛ فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول خاصا بمذهبه كما ظنه بعضهم.
[١٣]
الاستدلال
(٤):
وهو: محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من [جهة] (٥) الأدلة [المنصوصة] (٦).
وفيه قاعدتان: