Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول سد الذرائع

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٥٠٣

• قاعدة:

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ فإنها تبع، وقد خولفت (١) هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه، وإلا فهو مشكل (٢).

• تنبيه (٣):

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة:

- كالتوسل إلى فداء الأسرى (٤) بدفع المال إلى العدو والذي (٥) حرم عليهم الانتفاع به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا (٦).

- وكدفع مال [لرجل] (٧) يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به.