تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٤٤٤
أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥)، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦)؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.