Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح [الفصل] الثاني في الترجيح

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٤٣

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١).

- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣):

• إن كانا عامين معلومين (٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.

• وإن كانا مجهولين (٥)، سقطا.

• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.

• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧).

• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.