Printed page ٤٤٣
- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣):
• إن كانا عامين معلومين (٤)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين (٥)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.