Printed page ٤٣٤
العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي (١) (٢).
الخامس: قال الجبائي (٣) والكرخي: لا يجوز [إثبات] (٤) أصول العبادات بالقياس (٥).
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية (٦).
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه (٧).