Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السابع عشر في القياس [الفصل] السابع فيما يدخله القياس

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٣٣

الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به (١)؛ لأنه لا يحسن أن يقال (٢) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها (٣) (٤).

الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي» (٥)، قال الإمام: والحق أنه يدخله (٦) قياس الاستدلال بعدم خواص (٧) الشيء على عدمه، دون «قياس