Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السابع عشر في القياس [الفصل] الثالث في الدال على العلة

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤١٥

- والثاني: مثل: تزويج الولي (١) الصغيرة (٢)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.

- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (٥).

وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (٦):

كقطع الأيدي (٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (٨)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (١٠) بالغير، وقد يتعذر.