Printed page ٤١٥
- والثاني: مثل: تزويج الولي (١) الصغيرة (٢) ، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.
- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (٥) .
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (٦) :
كقطع الأيدي (٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (٨) ، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (١٠) بالغير، وقد يتعذر.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (د): المولى. ↩︎
(٢) في (د): الصغير. ↩︎
(٣) في الأصل و (ب): أهل. والمثبت من (ج) و (د). ↩︎
(٤) في الأصل: نحو. وزيادة الواو من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٥) في الأصل: القربات. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎
(٦) لما ذكر المؤلف أن الوصف المناسب قد يكون في محل الضرورات أو الحاجيات أو التتمات، أراد أن ينبه إلى أمرين: الأول: أن الوصف المناسب قد يكون مترددا بينها ولا يقطع فيه بشيء، فيكون محتملا للمراتب الثلاث، وذكر مثالا على ذلك: قطع الأيدي باليد الواحدة. الثاني: قد تجتمع المراتب الثلاث في وصف واحد، وذكر ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، اشتراط العدالة، دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص. ↩︎
(٧) في (د): الأيد. ↩︎
(٨) في (ب) و (ج): للأطراف. ↩︎
(٩) ليست في (ب) و (ج) و (د)، ولعلها زائدة في الأصل؛ لأن الضروري هو الذي لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، بخلاف الحاجي، فصواب العبارة: وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر. ↩︎
(١٠) في الأصل: الاستغانة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). ↩︎