Skip to content

تنقيح الفصول في علم الأصول الباب السادس عشر في الخبر [الفصل] التاسع في كيفية الرواية

تنقيح الفصول في علم الأصول

القرافي

Printed page ٤٠٠

والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: «إن الكتاب الفلاني رويته، فاروه عني إذا صح عندك»، فإذا صح عنده؛ جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: «ما صح عندك من حديثي فاروه عني» (١).