تنقيح الفصول في علم الأصول
Printed page ٤٠٠
والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: «إن الكتاب الفلاني رويته، فاروه عني إذا صح عندك»، فإذا صح عنده؛ جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: «ما صح عندك من حديثي فاروه عني» (١).